موضوع: مفاهيم في القانون المدني الإثنين أكتوبر 05, 2009 4:14 am
اليكم بعض المفاهيم المتعلقة بالعقد
العقد:نقصد به توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني المادة 54 ق م جزائري. +من حيث تنظيم المشرع لعقد معين أو عدم تنظيمه له تقسم العقودإلى عقود مسماة و عقود غير مسماة: العقد المسمى :العقد الذي وضع له القانون تنظيما خاصا به و أسماه بإسم خاص كعقد البيع و عقد الهبة . العقد غير المسمى:عقد لم ينظمه القانون ،لكنه يخضع للقواعد العامة التي تطبق على كل العقود،و لا يمكن حصرها،كعقد الفندقة،عقد المباريات الرياضية كما في الملاكمة مثلا. +من حيث تكييف العقد تقسم العقود إلى عقود بسيطة و عقود مركبة أو مختلطة: العقد البسيط:هو العقد الذي يتضمن نوعا واحدامن العقود كعقد البيع،و عقد العمل . العقد المركب:هو عقد واحد يحقق أغراضا تترتب عادة من عدة عقود،مثال ذلك عقد الإقامة في فندق،فهو يحقق غرض عقد الايجار بالنسبة للغرفة،وعقد البيع بالنسبة للمأكل و المشرب،و عقد الوديعة بالنسبة لحفظ الأمتعة . +من حيث كفاية الإرادة أو عدم كفايتها يقسم العقد إلى عقد رضائي،و عقد شكلي،و عقد عيني: العقد الرضائي:عقد تكفي لانعقاده الارادة (تطابق الايجاب و القبول) كعقد بيعالمنقول المعين بذاته. العقد الشكلي:عقد لا تكفي الارادة لانعقاده،فيجب أن ينصب في الشكل الذي يحدده القانون له،كعقد الرهن الرسمي،و عقد بيع العقار. العقد العيني:عقد لا تكفي لانعقاده الارادة أو الشكل و إنما يجب أن يتم إضافة إلى ذلك تسليم العين محل العقد كعقد الوديعة عقد الرهن الحيازي . +من حيث المقابل الذي يعطيه العاقد ،تقسم العقود إلى عقود معاوضة و عقود تبرع: عقد المعاوضة:العقد الذي يحصل فيه كل من العاقدين على مقابل ما يقدمه كعقد البيع . عقد التبرع:هو العقد الذي لا يحصل فيه أحد المتعاقدين على مقابل لما يقدمه و لا يقدم العاقد الآخر مقابلا لما يحصل عليه كعقد الهبة . +من حيث الالتزامات التي تنشئ عن العقد تقسم إلى عقد ملزم لجانبين و عقد ملزم لجانب واحد : العقد الملزم لجابين :عقد يرتب إلتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين،كعقد الإيجار،و عقد البيع بالبيع و الشراء. العقد الملزم لجانب واحد:عقد يرتب على أحد المتعاقدين إلتزامات دون الطرف الآخر،كعقد الوديعة بدون أجر. أركان العقد هي :التراضي،المحل،السبب،الشكلية . عيوب الرضا :الغلط ، التدليس،الإكراه،الإستغلال المواد من 81 إلى 91 ق م جزائري. أهلية الوجوب:تعني صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق و التحمل بالإلتزامات. أهلية الأداء :تعني قدرة الشخص في التصرف بأمواله .