موضوع: الإعذار في القانون المدني الخميس أكتوبر 01, 2009 10:46 am
الالتزامواجب قانونى يقع على عاتق شخص معينيدعى المدين يلزمه القيام بعمل أو بأداء مالىمعين أو قابل للتعين لصالحشخص آخر يدعى الدائن، بمعنى ان الالتزام يكون بينشخصين احدهما عليه واجبالالتزام يدعى المدين و الاخر له حق الالتزام يدعىالدائن .
و الاصل في تنفيد الالتزام ان يتم التنفيد العيني أيتنفيدالالتزام تنفيدا عينيا متى كان دلك ممكنا كما جاء بنص المادة 164قانون المدني وان تعدر دلك يتم التنفيد عن طريق التعويض كما جاء بنصالمادة 176 قانون المدني .
و معنى هدا انه على المدين تنفيد التزامه عينا كماالتزم به لكن انتعدر دلك لخطائه فهنا ليس امامه الا تنفيد التزامه عنطريق التعويض و يمثل دلكتعويض مالي يقوم مقام التنفيد العيني و لا يتمدلك الا عن طريق القضاء بعداعداره من طرف دائنه .
و حتى يمكن للدائن مطالبة مدينه بتنفيد التزامهعنطريق القضاء سواء الالتزام عيني او عن طريق التعويض يجب عليه انيخطرمدينه بتنفيد الالتزامه طبقا للمادتين 180 و 181 قانون المدنيلانهحلول اجل الوفاء بالالتزام لا يعني ان المدينمقصر في تنفيد التزامه و انما علىالدائن المطالبة بتنفيد الالتزام عنطريق شكل رسمي معين فسكوت الدائن وقت حلولاجل الالتزام لا يرتب مسؤوليةالمدين و انما تترتب بعد تماطله في التنفيد بعدالقيام باجراءات الاعدارالمنصوص عليها بالمادتين 180 و 181 قانون المدني .
و عرفت المادة 180 قانون المدني الاعدار بانه قيامالدائن باخطارالمدين بطريقة رسمية تتمثل في رسالة موصى عليه مع علمالوصول او محضر محرر منطرف المحضر القضائي بتنفيد التزامه في الوقتالمحدد او المتفق عليه .
والهدف الاساسي من الاعدار هو اعلان الدائن رغبته و مصلحتهفي تنفيد الالتزاملصالحه و اثبات تاخر وسؤ نية المدين أي اثبات تقصيرالمدين فى القيام بتنفيذالتزامه رغم حلول اجله،شـــــكل الإعذارالمادة 180 قانونالمدني لم تشترط شكل رسمي معين في محتوىاللاعدار و انما اشترطت شكل رسمي فيكيفية اخطار المدين بهدا الاعدار وقبل التطرق لشكل التبليغ نتعرض لشكل محتوىالاعدارشكل محتوى الاعدار // لم ياتي نص قانوني بشكل معين فيمحتوىالاعدار و انما يشترط فقط الاعلان الصريح لرغبة الدائن في تنفيدالالتزاممع التدكير بمصدر الالتزام و تاريخ استحقاقه بمعنى دكر جميعالبياناتالمتعلق بالالتزام ز سنقدم شكل محتوى الاعدار باخر المقالشكلتبليغ الاعدار // حسب نص المادة 180 هنا طريقتين :
الاولى // عن طريق رسالةمضمنة مع علم الوصول بمعنى ارسالالاعدار من طرف الدائن الى المدين عن طريقالبريد بواسطة رسالة مضمنة مععلم الوصول ، و علم الوصول هنا يؤكد توصل المدينبالاعدار و على اساسهيحسب تاريخ تاخر المدين في تنفيد التزامه.
الثانية // عن طريق المحضر القضائي بمعنى يتولى المحضرالقضائي تبليغ الاعدار المحرر منطرف الدائن او من المحضر و يحرر المحضرلقضائي محضر بتبليغه الاعدار للمدين والدي من خلال يحسب تاريخ تاخرالمدين في تنفيد التزامه.
مدة الاعدار // لم يحدد القانون أي مدة او مهلة تمنح للمدينمن اجل تنفيد التزامه لكن يمكنالرجوع الى المبادئ العامة للقانون و تحديدالمدة ب 10 ايام مثلا.
حالاتعدم اشتراط الاعدارجاء بنص المادة 181 قانون المدني حالات عدم ضرورة اعدارالمدين لتنفيد التزامه و هي حالات مدكورة على سبيل الحصر نحددها كما يلي :
1 ) ــ في حالة استحالة تنفيد الالتزام كحالة افلاس المدين مثلا.
2 ) ــ اداكان محل الالتزام يمثل تعويض ترتب عن عمل مضر
3 ) ــ ادا كان محل الالتزامجاء من عمل غير مشروع كسرقة مثلا.
4 ) ــ ادا كان هناك نص كتابي برفض المدينتنفيد التزامه.