houari1984
عدد المساهمات : 25 تاريخ التسجيل : 23/10/2009 العمر : 40
| موضوع: عـــــــلاج الــعـيـــن الخميس نوفمبر 05, 2009 3:49 am | |
| أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُرف العائن وحُدد . ثانيا : العلاج بالرقى والتعاويذ إذا لم يُعرف العائن . ثالثاً : الـنُـشـرة
وسنتحدث عن كل من وسائل العلاج هذه بشيء من الايجاز ، فنقول : أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُلم العائن وحُدد علاج المعيون إذا أصيب بضرر أن يؤمر العائن إن كان معلوماً معروفاً بالاغتسال له ، بكيفية معينة ، وأن يصب عليه الماء بطريقة خاصة سنبينها ، فما دليل الاغتسال ؟ وما كيفيته ؟ وما الحكمة والعلة من ذلك ؟ * دليل اغتسال العائن للمعيون : خرج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف قال : " رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل ، فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء ، قال : فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيط عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ، اغتسل له ، فغسل له عامر .. " الحديث . وفي رواية : " إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له " . وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاً : " العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل " . * حكم هذا الغسل : الوجوب ، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف قال ابن عبد البر في شرحه لحديث مالك السابق : ( وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه ، ويجبر – عندي – على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسبب ، وكان الجاني عليه ، فواجب على العائن الغسل ، والله أعلم ) . وقال الحافظ بان حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( وهي أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم ، فأمرهم أن يمتنعوا منه إذا أريد منهم ، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك ، وظاهر الأمر الوجوب ، وحكى المازري فيه خلافاً ، وصحح الوجوب ، وقال : متى خشي الهلاك ، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بدل ذلك الطعام للمضطر وهذا أولى ) . وقال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرّك فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب ، لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع ) . * كيفية اغتسال العائن للمعيون : خرجا حمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف " أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة ، اغتسل سهل بن جنيف _ وكان أبيض حسن الجسم والجلد – فنظر إليه عامر بن ربيعه فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة ، فلبط – أي صُرع وزناً ومعنى – سهل بين حنيفة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعه .. فدعا عامراً فتغيظ عليه ، فقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ثم قال : اغتسل له ، فغسل وجهه ويديه ، ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ، ثم يكفأ القدح ، ففعل به ذلك ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس " . قال المازري : المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن .. قال : فظن بعضهم كناية عن الفرج . وقال ابن القيم تحت عنوان " رفع الضرر بالغسل " : ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه ، وداخلة إزاره ، وفيه قولان أحدهما : أنه فرجه . والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لايناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه . أولاً : الحكمة والعلة في اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية : قال ابن القيم : ( فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها ، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه ، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار ، وقد اراد أن يقذفك بها ، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت ، وذلك أمر العائن أن يقول : اللهم بارك عليه .. دفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان الى المعين ، فإن دواء الشيء بضده ، ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار ، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها ، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص ، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ، ويذهب بتلك السمية ، وفيه أمر آخر ، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً ) . ثانياً : العلاج بالرقى والتعاويذ النبوية : إذا لم يعرف العائن ولم يتمكن المعيون ولا غيره من تحديده وتعيينه ، يعالج المعين بالرقى والتعاويذ النبوية ، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك . لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين . فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم – أو أمر أن يسترقى من العين " وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ، فقال : " استرقوا لها فإن بها النظرة " . وعن اسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفأسترقي لهم ؟ قال : نعم . ومن الرقى النافعة بجانب ما سبق ذكره في التحرز من العين ما يأتي : 1) " أذهب البأس رب الناس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً " . 2) رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " باسم الله أرقيك ، من كل داء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله ارقيك " . 3) " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ، وأحصى كل شيء عدداً ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم " . 4) " تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء ، واعتصمت بربي ، ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوق ، حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الله هو حسبي ، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، وليس وراء الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " . وبالجملة فيجوز الاسترقاء بما سوى ذلك إذا توفرت في الرقية هذه الشروط : 1) إذا خلت من الشرك . 2) إذا كانت باللسان العربي . 3) إذا كانت بكلام معلوم مفهوم .
* الاستشفاء والاسترقاء بالقرآن : القرآن فيه شفاء من كل الأدواء الحسية والمعنوية ، فيجوز الاستشفاء والاسترقاء به .. وللناس في الاستشفاء بالقرآن طرق عدة ، منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو ممنوع . فمن المتفق عليه بين أهل العلم : 1) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في اليد أو اليدين ومسح العضو المصاب وغير المصاب بهما . 2) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في سائل كالزيت والماء واللبن ونحوهما ، وشربه والتمسح به . ومن المختلف فيه : كتابة شيء من القرآن وتعليقه على بدن المريض أو المصاب بعد نزول البلاء ، فمن أهل العلم من أجاز ذلك ، منهم مالك ، ومنهم من منع منه لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ، وإن أثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يُعلّم من عقل من أبنائه : " أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة " .. ومن لم يعقل منهم كتبها وعلقها عليه . ومـن الـممـنـوع : 1) كتابة شيء من القرآن في إناء ثم غسله وسقيه للمريض ، حيث لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام . 2) كتابة شيء من القرآن في ورقة " بخرة " ثم حرق ذلك بالنار واستنشاق المريض لهذا الدخان ، وهذه الطريقة أقبح من سابقتها ولا يحل استعمالها . قال ابن القيم رحمه الله : ( ورأى جماعة من السلف أن يكتب له – أي للمعيون – الآيات من القرآن ، ثم يشربها ، قال مجاهد : لا بأس إن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ، ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها آيتان من القرآن ، يغسل ويسقى ، وقال أيوب السختياني : ( رأيت ابا قلابة كتب كتاباً من القرآن ، ثم غسله بماء وسقاه رجلاً كان به وجع ) . قلت : قول الصحابي وعمله حجة إذا لم يخالفه غيره ، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فقوله ليس بحجة ، وقد خالف ذلك ابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ، وإجابة الدعاء والشفاء من المرض ليس دليلاً على صحة الرقية إذا لم يكن لها مستند في الشرع . سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن كتابة شيء من القرآن في لوح أو إناء وغسله وشربه رجاء شفاء أو علم أو كسب ، فقالت : ( أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال : " كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا عليّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك " . وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً مع اعتقاد أنه سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى ، أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل شرك ، لما رواه أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر ، فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة .. فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً . وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال : " من تعلق بتميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " ، وفي رواية لأحمد أيضاً : " من تعلق تميمة فقد أشرك " وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " . وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور : الأول : عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ، ولا مخصص لها . الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلىتعليق ما ليس كذلك . الثالث : أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة ، والاستنجاء ، والجماع ، ونحو ذلك . وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس ، وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما ، وشرب تلك الغسلة رجاء البركة ، أو استفادة علم أو كسب مال ، أو صحة أو عافية ، ونحو ذلك ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره ، ولا أنه أذن فيه لأحد من أصحابه ، أو رخّص فيه لأمته ، مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك ، ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه ، وعلى هذا فالأولى تركه ، وأن يستغني عنه بما ثبت في الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكر والأدعية النبوية ونحوها ، مما يعرف معناه ، ولا شائبة للشرك فيه ، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة ، وأن يفرج الله كربته ، ويكشف غمته ، ويرزقه العلم النافع ، ففي ذلك الكفاية ، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . * متى يجوز أخذ الأجرة على الرقية : يجوز أخذ الأجرة على الرقية ، وإن كان احتسابها على الله أفضل وأنفع للراقي والمسترقي ، إذا توفرت فيها هذه الشروط : 1) أن تكون رقية شرعية ، وهي التي تتوفر فيها الشروط الآنفة الذكر . 2) أن يصح الانتفاع بها والشفاء بعدها . 3) أن لا يبالغ في الأجرة ويستغل حاجة المرضى ، فتشمله حرمة بيع المضطر ، وليس في مبالغة أبي سعيد في الأجرة دليل لأحد في المبالغة ، لأن أبا سعيد غضب من أهل ذلك الوادي لعدم اقرائهم لهم مع حاجتهم الماسة للاقراء ، ولو أقروهم لما أخذ منهم شاة واحدة دعك عن مائة شاة ، فإنه اراد أن يعزرهم ويؤدبهم على سوء صنيعهم معهم .. ( وقد تعجبت كثيراً عندما علمت أن بعض الراقين يطلب في الجلسة الواحدة مائة ألف من الجنيهات ، اقتداء بالجشعين من الأطباء الذين جعلوا هذه المهنة الإنسانية مصدراً للغنى السريع باستغلالهم لحاجة الناس إليهم ، حيث لم ينصاعوا لقول نبيهم : " ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء " ، ولم يتأسوا بقول وفعل أبقراط الكافر ) . 4) أن لا يأخذ ذلك مقدماً . قال ابن عبد البر رحمه الله : " وإذا كانت مباحة – أي الرقية – فجائز أخذ البدل عليها ، وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها ، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم " . حكم الذهاب إلى السحرة والكهان والمتشعوذين : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وهم كل من له علاقة بالشياطين والكواكب والسحر ، ويستعمل الرقى الشركية ويمارس الحل والعقد ، وإن صلى وصام ، سواء كانت منتسباً إلى الإسلام أو كافراً مشركاً ، لقوله عز وجل : " وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر " . الآية فمن ذهب إلى أحد من هؤلاء فصدقهم فيما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، لقوله فيما صح عنه : " من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . وإن ذهب ولم يصدقهم فيما يقولون لا تقبل له صلاة أربعين يوماً ، بخبر الصادق المصدوق : " من أتىعرافاً فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " توفيقاً وجمعاً بين الحديثين .
ثالثاً : حكم العلاج بالنُشرة المحرمة : تـعـريـف الـنُـشـرة : قال ابن السعادات : النُشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مساً من الجن ، سميت نُشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء ، أي يكشف ويزال . وقال ابن الجوزي : النُشرة حل السحر عن المسحور ، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر . أنـواع الـنُـشـرة : 1) نشرة بالرقى والتعاويذ والدعوات المباحة ، فهذه جائزة ومشروعة . 2) نشرة محرمة ، وهي حل السحر بمثله ، أو العلاج بالسحر ، والاستعانة بالشياطين واستعمال الرقى الشركية . بعد أن أجمع أهل العلم على جواز النُشرة الشرعية اختلفوا في حكم ذهاب المضطر المسحور والمعيون ونحوهما ، الذين لم يجدوا من يعالجهم مما بهم من أدواء على قولين ، فمنهم من أجاز الذهاب ، منهم سعيد بن المسيب ، ويُحمل كلامه على ما لا يعلم أنه سحر ، ومنهم من منع ، منهم الحسن البصري . قال ابن القيم رحمه الله : " النُشرة حل السحر من المسحور ، وهي نوعان : حل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان ، وعليه يحمل قول الحسن ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور .. والثاني النُشرة بالرقية ، والتعوذات ، وأدوية مباحة ، فهذا جائز " . ومما جاء في صفة النُشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى ، تقرأ في إناء فيه ماء ، ثم يصب على رأس المسحور ، الآية التي في سورة يونس " ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصح عمل المفسدين " إلى قوله تعالى " ولو كره المجرمون " ، وقوله " فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون " إلى آخر الآيات الأربع ، وقوله " إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى " . وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ، ثم يضربه بالماء ، ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ، ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به ، يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله . وقال : ومن الرقى التي ترد العين ، ما ذكر عن أبي عبدالله التناحي أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة ، وكان في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه ، فقيل لأبي عبدالله : احفظ ناقتك من العائن ، فقال : ليس له إلى ناقتي سبيل ، فأخبر العائن بقوله ، فتحين غيبة أبي عبدالله فجاء إلى رحله فنظر إلى الناقة فاضطربت وسقطت ، فجاء أبو عبدالله فأخبر أن العائن قد عانها ، وهي كما ترى ، فقال : دلوني عليه ، فدُل ، فوقف عليه وقال : ( بسم الله ، حبس حابس ، وحجر يابس ، وشهاب قابس ، رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه ، " فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير " ) فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة لا بأس بها . روى ابن عبد البر بسنده إلى الأسود قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النُشرة ، فقالت : ما تصنعون بالنُشرة والفرات إلى جانبكم ، ينغمس فيه أحدكم سبع انغماسات إلى جانب الجرية . وروي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذه ؟ فقال سعيد : قد وخذنا فما رد علينا شيء ، أورد علينا شيئاً . وروي عن ابن جريج قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن النُشرة ، فكره نشرة الأطباء ، وأما شيء تصنعه أنت فلا بأس . وعن سعيد المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه ، قال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع . وقال أحمد : رخص فيه بعض الناس وما أدري ما هذا ؟
* نماذج لبعض العائنين والمعيونين : العين ليست قاصرة على الحاسدين ، فقد يعين الرجل الصالح إذا أعجبه شيء ولم يبرك من حيث لا يشعر ، قد يعين نفسه ، أو ولده ، أو ماله ، أو غيرهم . قال ابن القيم : " وقد يعين الرجل نفسه ، وقد يعين بغير إرادته " . وقال القرطبي : " إن الرجل الصالح قد يكون عائناً ، وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في شيء " . ولكن أغلب ضرر العائنين يأتي من الحاسدين الحاقدين ، وإليك هذه النماذج من الصالحين وغيرهم : 1) عامر بين ربيعة عان سهل بن حُنيف حتى سقط إلى الأرض رضي الله عنهما ، وقد مر . 2) سعد بن أبي وقاص عانته امرأة عندما خرج يوماً وهو أمير الكوفة ، فنظرت إليه امرأة فقالت : إن أميركم هذا لأهضم الكشحين ، فرجع إلى منزله فوعك ، ثم إنه بلغه ما قالت ، فأرسل إليها ، فغسلت له أطرافها ثم اغتسل به فذهب ذلك عنه .. ( والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وهو من لدن السرة إلى المتن وهو موقع السيف من المتقلد ، واهضم الكشحين أي دقيق الخصرين ) . 3) من العائنين المشهورين هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي ، فقد عان سالم بن عبدالله بن عمر ، حكي المدائني عن الأصمعي قال : حج هشام بن عبد الملك فأتى المدينة ، فدخل عليه سالم بن عبدالله بن عمر ، فلما خرج من عنده قال هشام : ما رأيت أبن سبعين أحسن كدنة منه !! فلما صار سالم في منزله حُمّ ، فقال : أترون أن الأحول لقعني بعينه ؟ .. فما خرج هشام من المدينة حتى صلى عليه . 4) وذكر القاضي حسين من الشافعية أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومه ذات يوم فأمات الله تعالى منهم مائة ألف في ليلة واحدة ، فلما أصبح شكا إلى الله ذلك ، فقال الله تعالى له : إنك لما استكثرتهم عنتهم فهلا حصنتهم ؟ 5) وقال الدميري في حياة الحيوان له : رأيت بخط بعض العلماء المتقدمين من المبرزين أنه كان بخرسان رجل عائن ، فجلس يوماً إلى جماعة فمر بهم قطار جمال ، فقال العائن من أي جمل تريدون أن أطعمكم من لحمه ؟ فأشاروا إلى جمل من أحسنها ، فنظر إليه العائن فوقع الجمل لساعته . 6) وروى ابن عبد البر بسنده إلى سحيم بن نوفل قال : كنا عند عبدالله نعرض المصاحف فجاءت جارية اعرابية إلى رجل منا فقالت : إن فلاناً قد لقع مهرك بعينه فهو يدور في فلك ، لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يروث ، فالتمس له راقياً ، فقال عبدالله : لا تلتمس له راقياً ، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعاً ، وفي الأيسر ثلاثاً ، وقل : لا بأس ، أذهب البأس رب الناس ، اشف أنت الشافي ، لا يكشف الضر إلا أنت ، فقام الرجل فانطلق ، فما رحنا حتى رجع فقال لعبدالله : الذي أمرتني به ، فما رحت حتى أكل وشرب وبال وراث .. 7) وقال ابن عبد البر : روينا عن الأصمعي أنه قال : رأيت رجلاً عيوناً ، سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها ، فقال : أيتهن هذه ؟ قالوا : الفلانية ، لبقرة أخرى يورُّون عنها ، فهلكتا جميعاً ، المورّى بها والمروّى عنها .. وقال الأصمعي : وسمعته يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني . 8) وقال الأصمعي : وكان عندنا رجلان يعينان الناس ، فمر أحدهما بحوض من حجارة ، فقال : تالله ما رأيت كاليوم قط ، فطار الحوض فرقتين ، فأخذه أهله فصبوه بالحديد ، فمر عليه ثانية ، فقال : وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك ، فتطاير أربع فرق . 9) قال : وأما الاخر فسمع صوت بول من وراء حائط ، فقال : إنه لبن الشخب ، فقالوا : إنه فلان ، ابنك .. فقال : وانقطاع ظهراه ، قالوا : إنه لا بأس عليه ، قال : لا يبول بعدها أبداً .. فما بال حتى مات . * الحجر على من عُرف بالإصابة بالعين من مداخلة الناس : ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين : 1) يحجر عليه ويمنع من مداخلة الناس ، ويمنع من شهود الجمع والجماعات ، وينفق عليه من بيت المال إن كان فقيراً . 2) لا يحجر عليه . قال القرطبي : " من عُرف بالإصابة بالعين منُع من مداخلة الناس دفعاً لضرره ، وقد قال بعض العلماء : يأمره الإمام بلزوم بيته ، وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به ، ويكف أذاه عن الناس ، وقيل إن ينفى ، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال ، فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي ، بل قد يكون الرجل الصالح عائناً ، ولا يقدح فيه ولا يفسق به ، ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته ، فذلك احتياط ودفع ضرر ، والله أعلم " . وقال ابن مفلح : " وللإمام حبس العائن ، ذكره في " الترغيب " وفي " الرعاية " من عُرف بأذى الناس حتى بعينه ولم يكف ، حُبس حتى يموت ، فظاهرة يجب أو يستحب لما فيه من المصلحة وكف الأذى ، ونفقته من بيت المال ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبسه ، وفي " الأحكام السلطانية " ( للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي ) . قال القاضي عياض : " ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ، ويأمره بلزوم بيته ، ويرزقه إن كان فقيراً ، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد ، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط بالناس ، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يمر بتغريبها ، بحيث لا يتأذى بها أحد .. قال أبو زكريا النووي : ( هذا صحيح متعين لا يعرف من غيره تصريح بخلافه ) . من ثبت أنه قتل بعينه هل يقتاد منه ويقتص أم لا ؟ الراجح أنه لا قود عليه ولا دية ولا كفارة ، والله أعلم . قال الدميري الشافعي : " العائن إذا اعترف أنه قتل غيره بالعين فلا قود عليه ولا ديه ولا كفارة ، وإن كانت العين حقاً ، لأنه لا يفضي إلى القتل غالباً ، ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة " . وأخيراً نسأل الله أن يحمينا ويحمي المسلمين من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الموضوع منقول للافادة | |
|