هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 نظرية الحق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
admin
admin
Admin


عدد المساهمات : 80
تاريخ التسجيل : 19/09/2009

نظرية الحق Empty
مُساهمةموضوع: نظرية الحق   نظرية الحق I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 29, 2009 5:55 pm

نظرية الحق Besm2z24
نظرية الحق Drapop11
:598: :598: :598: :598: :598:

نـــظريــــــة الـــحــق[1 تعريف الحق وأقسامه 2 أشخاص الحق 3 محل الحق 4 مصادر الحق 5 استعمال الحق ]

الفصل الأول
تعريف الحق وأقسامه

المبحث الأول - تعريف الحق.
* التعريف الشخصي للحق :
{سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين في نطاق معلوم } مثل (مدير الجامعة - الضابط له سلطة فقط في الجيش).
1- سلطة إرادية: تمنح لشخص صاحب إرادة ( كامل الأهلية )
ومع ذلك يثبت الحق لمن ليس له إرادة (حق الحياة للجنين- حق الملكية لعديم أو ناقص الأهلية)
2- لشخص: شخص طبيعي ( الإنسان) اعتباري (شريكة- جمعية- دولة)
الجنين ليس شخص ومع ذلك تثبت له حقوق مالية [الإرث][ الحيوان له حق الحياة والرفق]
* التعريف الموضوعي للحق:
{ مصلحة يحميها القانون} مثل الانتفاع بحق ملكية لسيارة أو أرض.
للمصلحة - { عنصر موضوعي} إدارة الحق أو التصرف بالحق.
- { عنصري شكلي } القانون يحمي المصلحة (الدعوى القضائية- وإلزام المعتدي
بعقوبة أو تعويَض).
* التعريف المختلط للحق :
{ مصلحة وإرادة بأن معاً }( مصلحة وإرادة يحميها القانون )
تحليل الحق عناصر:
1- استئثار( استحواذ و تملك شيء، أو إنفراد بسلطة على شيء).
2- التسلط ( السلطة الفعلية ) قدرة التصرف أو مباشرة الحق.
3- الاعتراف القانوني ( الحق المشروع ).

المبحث الثاني - تقسيمات الحقوق: حقوق معنوية - حقوق مالية - حقوق مختلطة.

المطلب الأول- الحقوق غير المالية ( معنوية ).

أ- الحقوق السياسية: ( الانتخابات - الترشيح - الوظائف العامة - الجنسية ).
ب- الحقوق اللصيقة بالشخصية:
1- حق الحياة (الاعتداء بالقتل )
2- حق السلامة البدنية ( التعذيب- أخذ الأعضاء )
3- حق الأسرار الشخصية ( الحق في الإسم - الصورة- تسجيل الصوت و التنصت).
4- حق في السمعة والشرف ( إفشاء الأسرار- الاعتداء على العرض )
ج- الحقوق المتعلقة بالأسرة: 1- حقوق الزوجية ( النفقة – حسن المعاملة – العرض )
2- حقوق الأبوين [ الأب على الولد- رعاية – الأنفاق في الكبر ]
3- حق الطفل ( اتفاقية حقوق الطفل ) [ الولد على الأب - الإسم – النفقة – الأم الصالحة
التعليم - النفقة – اللعب – التعليم ]

* خصائص الحقوق غير المالية ( المعنوية ):
- غير قابلة للتنازل ( التبادل والتعامل المالي ) بعوض أو بدون عوض. إلا باستثناء قانوني وبإرادة صاحب الحق ( تبرع بالدم – تسجيل الصوت – تبرع بالأعضاء )
- في حال الاعتداء عليها يمكن التقاضي [ لرد الاعتداء – التعويض المادي ]
- غير قابلة للحجز مقابل حق ( حجز ميت في المستشفى حتى تدفع مصاريف علاجه )
- غير قابلة للكسب بالتقادم ( نشر مذكرات آخردون أذن) ولا تسقط بالتقادم ( حق نفقة الزوجة).

المطلب الثاني- الحقوق مالية :
1 ـ الحق العيني: استئثار مباشر لشخص على شيئ معين يحميه القانون.
(حق عيني أي على شيئ معين لذلك سمي عيني ذات الدار المملوكة بعينها )
أ- حقوق أصلية ( حق الملكية ) سلطة تمنح صاحبها استعمال الشئ المملوك أو استغلاله أو التصرف فيه.
حق الانتفاع (سلطة تمنح استعمال أو استغلال شيء مملوك للغير دون حق التصرف فيه )
حق الاستعمال (السلطة تمنح استعمال شيء مملوك للغير دون حق الاستغلال أوالتصرف فيه).
حق الامتياز و الحكر مثل استصلاح الأرض. أو حق الحكر و استخدام الأرض بإذن الدولة.
ب- حقوق تبعية ( الرهن) حق الدائن المقرر على المرهون بموجب اتفاق مع المدين.

2- الحق شخصي: سلطة تثبت اللدائن بمطالبة المدين واستيفاء الحق.
( علاقة مديونية بين الدائن والمدين، أجر العامل، ثمن المبيع).
* خصائص الحق الشخصي :
أ - حق لا ينصب على شيء معين. لأن الدين يُستوفى بقيمته لابعينه. قيمة بضاعة- مقابل خدمة
ب- حق منقول (مثال) انتقال مديونية قرض من المالك القديم إلى المالك الجديد.

* الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي : .
السلطة مطلقة على الشيء (مباشرة) سلطة نسبية على الشيء ( غير مباشرة )
يوجد فيه طرف واحد (مالك- مملوك) طرفين ( دائن- مدين + قيمة مالية )
حق دائم ( صفة الدوام ) حق مؤقت .

المطلب الثالث- الحقوق المختلطة:
حقوق الملكية الفكرية والأدبية والذهنية.
فرع1- خصائصها: ذات طبيعة مزدوجة ( قيمة معنوية قابلة ليكون لها قيمة مالية ).
- قيمة معنوية؛ هي النتاج الذهني ( العلمي- الأدبي- الفني مثل: كتاب- قصيدة - لوحة فنية تصميم آلة – إسم تجاري...)
- قيمة مالية؛ التصرف في النتاج واستغلاله وقبض قيمته (ثمن لوحة فنية- أرباح نشر كتاب-
قيمة ماركة كودو - اسم تجاري للملابس شماغ الضاحك - )
فرع2- أنواعها:
1- حقوق المؤلف: النتاج الذهني في العلوم والفنون والآداب.
ذو طبيعة مزدوجة؛ - جانب معنوي أي حق صاحب كلمات (قصيدة- كتاب- فكرة) في ملكيتها
وتعديلها ونشرها ونسبتها إليه حتى لو تنازل عن حق نشرها.
- جانب مالي حق استغلال وأخذ ثمن أو أرباح النتاج الذهني.
وتكون حماية حقوق المؤلف بالتسجيل لدى وزارة الإعلام وموافقتها على النشر.
أما في المملكة فتسجل المؤلفات والكتب في مكتبة الملك فهد الوطنية.


2- حقوق الملكية الصناعية والتجارية.
- ملكية صناعية: للمخترعات والرسوم الهندسية ( المعمارية والمدنية)، والتصاميم الصناعية
كالأدوات والآلات والنماذج.
ويتم تسجيلها في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حماية لحقوق أصحابها.

- ملكية العلامات والأسماء التجارية: (ماركة مسجلة)
والأسماء التجارية (شركة الجميح – عبد اللطيف ).
ويجري تسجيل الأسماء والعلامات التجارية في وزارة التجارة.

********


الفصل الثاني
أشــــخاص الـــــــحـــق
{ شخص طبيعي إنسان } { شخص اعتباري جمعية- شركة- وقف - دولة }.

المبحث الأول: الشخص الطبيعي.
المطلب الأول- بدء الشخص الطبيعي وانتهائه.
الفرع 1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه.
بكيان مادي مستقل وحي.
- إثبات الولادة: بشهادة ولادة. - يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية.
الفرع 2 - انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية.
- الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح - وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها.
- الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته.

* استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:
أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية.
ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية.
ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب.
• المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة
طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة.
• الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي - وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة ...

المطلب الثاني - خصائص الشخصية الطبيعية:
حقوقها (الاسم – الحالة - الموطن- ذمة مالية - أهلية).

فرع1- الاسم؛ الاسم الشخصي واللقب وكذلك الاسم المستعار.
( حق لصيق بالشخصية- حماية الحق بالاسم يكون بعقوبة جزائية على انتحال الاسم ).

فرع2- الحالة القانونية ( المركز القانوني )؛
1) سياسية ( الجنسية - الوظيفة العامة - حق الإقامة في الوطن- حماية القانون لمنع إخراج
المواطن - وكذلك حمايته لحقوق وضمانات المقيم ).
2) اجتماعية ( أسرية - النسب والقرابة – علاقة الأب بابنه- حقوق والتزامات متبادلة ).
3) دينية ( حق الانتماء إلى مجموعة دينية وكذلك ممارسة العبادة والزواج والإرث ).

فرع3– الموطن القانوني: ( ارتباط شخص بمكان معين بحيث يفترض وجوده فيه على الدوام ).
- يكون الشخص قابل للتبليغ فيه ( بحيث أن يكون له عنوان ومكان يوصل إليه عن طريقه ).
- و بالموطن يكون الشخص مخاطب قانونياً ( يشمله قانون الدولة التي هو فيها ).
- حماية قانون الموطن للشخص مقابل التزام الشخص بقانون الموطن.
التشرد جريمة حسب القانون وهي أن يكون الشخص بدون مكان إقامة ثابت.

فرع 4- الذمة المالية ( مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات).

فرع 5- الأهلية: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة التصرفات القانونية.

* أنواع الأهلية؛
1) أهلية الوجوب ( صلاحية الشخص لاكتساب وتحمل الالتزامات ).
2) أهلية الأداء ( الأهلية الإرادية ) : { صلاحية الشخص للممارسة التصرفات بذاته }.

الولادة 7سنوات سن الرشد 18سنة
غير مميز مميز الإدراك التام
عديم أهلية الأداء ناقص الأهلية كامل الأهلية
أهلية الوجوب أهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأداء

* عوارض الأهلية ( موانع الأهلية ).
1) الجنون : سواء كامل أو جزئي.
2) العته : فقدان العقل أو الإرادة في الكبر.
3) السفه: عدم القدرة على إدارة أو التصرف بالأموال بشكل اقتصادي رشيد.
{ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً}.



المبحث الثاني - الشخص الاعتباري (المعنوي ).
# تعريف الشخص الاعتباري: { تنظيم مجموعة من الأشخاص أو الأموال معترف بها قانونياً }.
1- بداية الشخصية الاعتبارية : تبدأ بالاعتراف القانوني ؛
( ترخيص للشركة - إشهار لجمعية - تسجيل الوقف - تسجيل مؤسسة خيرية خاصة - الاعتراف الرسمي أو الفعلي بدولة ).
2- إنهاء (حل) الشخصية الاعتبارية:
أ - حل بالتراضي: انحلال الشركة بتراضي الشركاء، إما بعد نزاع، أو بنص عقد الشركة.
ب - حل بالتقاضي (حكم قضائي بحل جمعية ذات هدف سيء، أوحل الشركة ).
ج - حل إداري: ( سحب الإدارة لترخيص إحدى الشركات أو الجمعيات المخالفة للأنظمة ).
- يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية تصفية حقوقها و التزاماتها.

# خصائص الشخصية الاعتبارية :
أ- الاسم : كالاسم التجاري للشركة أو الجمعية يذكر الاسم في صك إنشائه " الترخيص". ويمكن أن تصبح له قيمة مالية وقابل للتنازل بعوض أو بدونه، و له حماية قانونية. دعوى شركة
ب- الحالة: الصفة السياسية؛ ( الجنسية) الالتزام بقانون جنسية الشخص الاعتباري و حق الاستفادة من الحماية القانونية. وجنسية الشخص الاعتباري مستقلة عن جنسية أعضائه.
الصفة الدينية؛ التزام جمعية خيرية بصفتها المسيحية لا اليهودية مثلاً.
ج- الموطن : تحديد مكان معين في البلد ( موطن رئيسي – موطن فرعي ).
د - الذمة المالية : مجموع ما للشخص الاعتباري من حقوق مالية وما علية من التزامات ناشئة عن نشاطه.
بحيث تكون مستقلة من ذمة الشركاء الأعضاء. وكذلك لها حق التقاضي عن طريق وكيلها.
هـ- الأهلية : صلاحية الشخص الاعتباري لاكتساب الحقوق وتحمل التزامات ومباشرة التصرفات.
تبدأ الأهلية بالتسجيل والاعتراف القانوني.
1- أهلية الشخص الاعتباري مقيدة بحدود الترخيص أو سند إنشائه.( جمعية = لا تجارة)
2- ممارسة أهلية الشخص الاعتباري تكون بواسطة من يمثله قانوناً، وتنسحب آثار التصرف على الشخص الاعتباري.
# أنواع الأشخاص الاعتبارية:
أولاً - أشخاص اعتبارية عامة (الدولة وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات ).
1) أشخاص اعتبارية عامة إقليمية: الوزارات -
2) أشخاص اعتبارية عامة مرفقيه: - الجامعات – المؤسسات - المستشفيات.

ثانياً- أشخاص اعتبارية خاصة:
أ - مجموعات أشخاص:
1- الشركات التجارية [عقد بين شخصين أو أكثر للمساهمة بمشروع معين واقتسام الأرباح والخسائر ]
2- الجمعيات: { مجموعة أشخاص ( طبيعيين- اعتباريين ) لهدف غير ربحي }

ب - مجموعات أموال:
1) الوقف { احتباس مال(لله تعالى) نفعاً للعباد }
2) مؤسسة خيرية خاصة : ( – جائزة نوبل )

تتميز مجموعة الأموال باستمرارها حتى بعد زوال أصحابها أو مؤسسيها .


الفصل الثالث
محل الحق

الأشياء الخارجة عن التعامل -
الحقوق المعنوية (سياسية - اللصيقة بالشخصية السلامة الجسدية- حقوق الأسرة )
غير قابلة للتنازل ( التبادل والتعامل المالي ) بعوض أو بدون عوض.
إلا باستثناء قانوني بإرادة صاحب الحق ( تبرع بالدم – تسجيل الصوت – تبرع بالأعضاء )
نظرية الحق 61111
:0231:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit02.yoo7.com
 
نظرية الحق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حوار بين الحق والباطل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى طلبة الحقوق :: قسم السنة أولى حقوق :: مدخل للعلوم القانونية ولإدارية-
انتقل الى: